السيد عبد الله الجزائري
53
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
عم أصله فيقطعني وأصله فيقطعني حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما اللَّه جميعا وان قطعته وقطعتك قطعكما اللَّه . وعنه عليه السلم ( الكافي ) ان رجلا اتى النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال يا رسول اللَّه أهل بيتي أبوا إلا توثبا على وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم قال اذن يرفضكم اللَّه جميعا قال فكيف اصنع قال تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذ فعلت ذلك كان لك من اللَّه عليهم ظهير . وعنه ( الكافي ) صلى اللَّه عليه وآله لا تقطع رحمك وان قطعتك . وصلته بره والإحسان إليه بالتزاور وحسن اللقاء والتعاون والمواساة وكل ما قدر عليه من الخيرات ولو بالسلام كما يأتي في باب المعاشرة وعن الرضا ( الكافي ) عليه السلم أفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها . وقد استفاضت الروايات بأنها منسأة في الأجل ومدفعه للبلاء وميسرة للحساب وموسعة للرزق ومزكاة للعمل . فهذا بيان الزيادات الواقعة في هذا الخبر وورد ( الكافي ) خبر ثالث إسقاط بعض هذه وزيادة غيرها وهو حديث ( الخصال ) شرائع الدين برواية الأعمش وما كتبه الرضا ( عيون الأخبار ) عليه السلم للمأمون برواية الفضل بن شاذان قال الكبائر هي قتل النفس التي حرم اللَّه والزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به من غير ضرورة وأكل الربا بعد البينة والسحت والميسر وهو القمار والبخس في الكيل والوزن وقذف المحصنات وشهادة الزور والياس من روح اللَّه والأمن من مكر اللَّه والقنوط من رحمة اللَّه ومعونة الظالمين والركون إليهم واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر والكذب والكبر والإسراف والتبذير والخيانة والاستغفار هكذا وجدناه فيما وجدناه من نسخ الكتاب والمفاتيح وفيما وجدناه من نسخ الخصال وعيون الأخبار المحاربة لأولياء اللّه والاستخفاف بالحج والاشتغال بالملاهي والإصرار على الصغائر من الذنوب واللواط هو الإيقاب بذكر من غير شبهة حرا كان أو عبدا طائعا أو مكرها مسلما أو كافرا وهو أفحش الفجور وأبعده عن الحكمة المقتضية لتسليط الشهوة وقد خلق اللَّه الذكور مئنته للفعل والأنوثة للانفعال فاللائط ظالم ممتثل أمر إبليس في تغيير خلق اللّه وفي الحديث ان اللواط هو ما كان بين الفخذين واما الإيقاب فهو الكفر بما انزل اللّه . والمفعول أسوأ حالا والسرقة هي أخذ المال المحترم خفيه فإن كان جهرا فغصب ولا فرق بين القليل والكثير وقد وردت الرخصة بها على وجه التقاص عند انحصار العلاج فيها ويأتي